الشيخ محمد تقي التستري
411
النجعة في شرح اللمعة
فيه مشابهة منه فهو ولده » . وفي باب قضاء المقنع وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جاريته على الانفراد بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها ، والثاني اشتراها وواقعها ، والثالث اشتراها وواقعها كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد فإنّ الحقّ أن يلحق الولد بالرّجل الذي عنده الجارية ليصير إلى قول النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . قال والدي ( ره ) في رسالته إليّ : هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه إلَّا التسليم » . وفي لحوق أولاد المقنعة : « ومن وطئ زوجة له أو جاريته في دون الفرج وظهر بها حمل وجب عليه الاعتراف به سواء كان قد عزل الماء عنها أو لم يعزله ، ولا يجوز له نفيه لأنّه كان يعزل الماء ، وولد المتعة لا حق بأبيه لا يحلّ له نفيه » . وروى الإستبصار الأخبار ( في باب الرّجل يكون له الجارية يطأها ويطأها غيره ) وروى في 2 و 3 خبري الكافي عن ابن سنان وابن عجلان المتقدّمين ، وقال : « عدم بيع الجارية فيهما دليل على أنّ الولد يلحق به وإلَّا كان له بيع الأمّ » . وروى في 4 و 5 خبر عبد الحميد وخبر حريز المتقدّمين وحملهما على أنّ المراد من عدم لحوق الولد عدم اللَّحوق التامّ إذا كان يطأها أحيانا فوطأها غيره واشتبه الأمر هل يمكن أن يكون منه أم لا ؟ فلا يلحقه ولا ينفيه ، ويجعل له شيئا . وقال في 6 و 7 بعد خبري سعيد بن يسار : « إنّهما محمولان على ما إذا كان يطأها في كلّ وقت » ، وقال في 8 و 9 في خبر ابن - الخطَّاب وخبر يعقوب المتقدّمين بأنّه ردّ إلى صاحب الجارية فإن علم أنّه منه بأحد ما يعتبر به ألحقه وإن اشتبه لا يمنعه ولا يلحقه وإن علم أنّه ليس منه جاز له بيعه » . ( ولو نفاه انتفى ) ( 1 ) روى الفقيه ( في 5 من لعانه ) « عن عبد الله بن سنان